الشيخ فاضل اللنكراني
188
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق ] التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق . وكذا لو أدخله عبثا . وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه . وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء . والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة وإن كان عدمه لمطلق الوضوء - بل لمطلق الطهارة - لا يخلو من قوّة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 100 ح 1 و 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 270 ح 815 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 121 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 285 .